العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع الحيوانات المنوية والتلقيح الصناعي للحيوانات، وهل يدخل ذلك في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أخذ الأجرة عن عسب الفحل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز بيع مني الحيوان المأكول لأجل التلقيح؛ لأنه طاهر منتفع به مقدور على تسليمه، وهو مال متقوم. وقد علل الفقهاء النهي عن عسب الفحل بأن الماء غير معلوم ولا مقدور على تسليمه. والتلقيح الصناعي للحيوانات لا يدخل في النهي عن عسب الفحل، وهو تقنية تستخدم لتلقيح إناث الحيوانات باستخدام سوائل منوية مستخلصة بطريقة آلية، ولا حرج في التلقيح الصناعي للحيوانات ولو بأجرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15880
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي