هل ينطبق حكم النهي عن تأجير الفحل لتخصيب الإناث على عملية التلقيح الصناعي التي تتم ببيع السائل المنوي؟
اختلف أهل العلم في حكم بيع عسب الفحل وضرابه بين الترخيص والكراهة والتحريم. والصور المذكورة في السؤال كبيع ماء الفحل خالية من علل الغرر والجهالة، ويجوز بيعها وتموّلها. الأولى القول بكراهة ذلك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وثمن الكلب وعسب الفحل، مما يدل على كراهية أخذ الأجرة عليه، وإن كان أخذ الأجرة عليه جائزًا كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم للحجام أجرته. قد يُقال إن المأخوذ ليس ثمنًا للماء، بل أجرة للأعمال المصاحبة لجمعه وحفظه وحقنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70646