العودة إلى البحث
السؤال

هل ينطبق حكم النهي عن تأجير الفحل لتخصيب الإناث على عملية التلقيح الصناعي التي تتم ببيع السائل المنوي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم في حكم بيع عسب الفحل وضرابه بين الترخيص والكراهة والتحريم. والصور المذكورة في السؤال كبيع ماء الفحل خالية من علل والجهالة، ويجوز بيعها وتموّلها. القول بكراهة ذلك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وثمن الكلب وعسب الفحل، مما يدل على كراهية أخذ الأجرة عليه، وإن كان أخذ الأجرة عليه جائزًا كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم للحجام أجرته. قد يُقال إن المأخوذ ليس ثمنًا للماء، بل أجرة للأعمال المصاحبة لجمعه وحفظه وحقنه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70646
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي