ما حكم أخذ الأجرة على الحمل، بحيث لا يؤخذ مبلغ على الضراب حتى تحمل البهيمة، ويكون العسب مشروطًا بالحمل، مع ورود النهي عن بيع عسب الفحل؟
يحرم أخذ الأجرة على ضراب الفحل أو عسبه؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سواء اشترط حمل البهيمة أم لم يشترط، لعموم النهي ووجود . العلة في التحريم هي أن ماء الفحل غير مُتقوَّم وغير معلوم ولا يمكن تسليمه، وهو محل نهي لبيعه أو إجارته. ومع ذلك، يجوز إعارة الفحل، وإن قُدِّمت هدية للمُعير بلا شرط، فهي جائزة. وقد رُخِّص في الكرامة التي تُقدّم لمن يُطرق الفحل لديه.
واتفق الفقهاء على عدم جواز بيع عسب الفحل أو إجارته للأحاديث الواردة، ولأن الضراب معدوم عند العقد. وخالف المالكية، ورأي مقابل الأصح عند الشافعية، فجوزوا الفحل للضراب، وقيد المالكية الجواز بمدة معينة أو مرات محددة. أما الحنابلة، فجوزوا دفع الكراء عند إذا لم يجد من يطرق له مجانًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20763
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20763
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي