ما حكم أخذ الأجرة على الحمل، بحيث لا يؤخذ مبلغ على الضراب حتى تحمل البهيمة، ويكون العسب مشروطًا بالحمل، مع ورود النهي عن بيع عسب الفحل؟
يحرم أخذ الأجرة على ضراب الفحل أو عسبه؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سواء اشترط حمل البهيمة أم لم يشترط، لعموم النهي ووجود الغرر. العلة في التحريم هي أن ماء الفحل غير مُتقوَّم وغير معلوم ولا يمكن تسليمه، وهو محل نهي لبيعه أو إجارته. ومع ذلك، يجوز إعارة الفحل، وإن قُدِّمت هدية للمُعير بلا شرط، فهي جائزة. وقد رُخِّص في الكرامة التي تُقدّم لمن يُطرق الفحل لديه.
واتفق جمهور الفقهاء على عدم جواز بيع عسب الفحل أو إجارته للأحاديث الواردة، ولأن الضراب معدوم عند العقد. وخالف المالكية، ورأي مقابل الأصح عند الشافعية، فجوزوا إجارة الفحل للضراب، وقيد المالكية الجواز بمدة معينة أو مرات محددة. أما الحنابلة، فجوزوا دفع الكراء عند الحاجة إذا لم يجد من يطرق له مجانًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20763
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20763
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي