هل يجوز التصرف في فحل الغنم بالبيع أو الهبة أو الذبح، بعد أن كان مخصصًا للتلقيح المجاني لوجه الله؟
يجوز وقف الحيوان وهو قول جمهور الفقهاء، وينعقد الوقف باللفظ الصريح أو بالكناية مع النية. فإذا قلت: وقفت هذا الفحل، أو حبسته، أو سبلته، صار وقفاً. أما إذا قلت: تصدقت به، أو حرمته، أو أبّدته، فلا يكون وقفاً إلا إذا انضم إليها لفظ صريح كالقول "صدقة موقوفة"، أو وصفت بصفات الوقف كـ"لا تباع ولا توهب"، أو نويت الوقف. يجوز التصرف في الفحل بالهبة أو البيع ما لم يكن وقفاً، وإذا صح الوقف فلا يجوز التصرف فيه بما يخرجه عن الوقف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146746