ما حكم الشرع في تلقيح البقر بمقابل مادي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المقصود بتلقيح البقر بمقابل: أن يدفع صاحب البقر ثمناً لضراب الفحل، فلا يجوز عند عامة أهل العلم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
أما إذا كان المقصود استئجار الفحل للقاح الأنثى، فقد اختلف أهل العلم، فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز إجارة الفحل للضراب، وذهب المالكية إلى الجواز بشرط أن يكون الاستئجار لزمان أو لمرات معينة، وليس لحمل الأنثى. والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور لعموم الأحاديث الناهية عن عسب الفحل.
إذا بذل إنسان فحله لإطراق بقر غيره مجاناً فأهدى له رب البقر هدية من غير شرط، جاز ذلك. وإذا احتاج الإنسان إلى تلقيح بقره ولم يجد من يبذل له ذلك مجاناً، جاز له أن يستأجر فحلاً، ويكون الإثم في ذلك على رب الفحل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60276