العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في تلقيح البقر بمقابل مادي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المقصود بتلقيح البقر بمقابل: أن يدفع صاحب البقر ثمناً لضراب الفحل، فلا يجوز عند عامة أهل العلم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.

أما إذا كان المقصود استئجار الفحل للقاح الأنثى، فقد اختلف أهل العلم، فذهب الفقهاء إلى عدم جواز الفحل للضراب، وذهب المالكية إلى الجواز بشرط أن يكون الاستئجار لزمان أو لمرات معينة، وليس لحمل الأنثى. والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور لعموم الأحاديث الناهية عن عسب الفحل.

إذا بذل إنسان فحله لإطراق بقر غيره مجاناً فأهدى له رب البقر هدية من غير شرط، جاز ذلك. وإذا احتاج الإنسان إلى تلقيح بقره ولم يجد من يبذل له ذلك مجاناً، جاز له أن يستأجر فحلاً، ويكون الإثم في ذلك على رب الفحل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60276
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي