العودة إلى البحث
السؤال

ما المقصود بـ "وجاز إن كان النزو مضبوطًا بمرات، أو بزمان مع الكراهة" في سياق النهي عن بيع ضراب الجمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أصل المسألة يتعلق بشروط البيع، وأن المبيع لا بد أن يكون موجودًا حين العقد، فبيع المعدوم باطل. ومن أمثلته بيع ما في ظهور الفحول (ضرابها)، وقد أجاز المالكية إجارة الفحل للضراب إذا كان الاستئجار لزمان معين أو لمرات معينة، ولا يجوز استئجار الفحل إلى حمل الأنثى. وإذا حصل الحمل قبل انتهاء المدة أو المرات، انفسخت الإجارة وعلى صاحب الأنثى دفع أجرة ما مضى من الزمان أو المرات. وذكر العدوي في حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني، جواز النزو المضبوط بمرات أو زمان، وأن النهي عنه مكروه، وأن أخذ الأجر فيه ليس من مكارم الأخلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140968
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي