العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استعمال فحل الغير دون إذنه بحجة أن أخذ الأجرة محرمة، وهل الإذن مطلب شرعي؟ وما حكم استعمال خيل المالك للاستفادة من ضرابها دون إذنه؟ وما حق المالك في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم أخذ الأجرة على ضراب الفحل، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، ولا يجوز استعمال فحل الغير إلا بإذنه، ومن استخدمه بغير إذن صاحبه فهو ظالم، والنتاج له، لكن إذا أدى ذلك إلى نقص في الفحل فعليه الضمان، وإن لم يؤد إلى نقص فيه، فلا شيء عليه سوى من الاعتداء على حق الغير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19795
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي