العودة إلى البحث

ما حكم اعتكاف من خرج من معتكفه لقضاء حوائج مختلفة، وواقع زوجته ليلًا، وهل ينطبق عليه التحذير الوارد في الآية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

جمهور العلماء يرون أن أقل الاعتكاف هو ما يطلق عليه عرفًا، فإذا نوى المعتكف مدة معينة ثم انتهت فلا حرج عليه، أما إذا نوى مدة كـ"يوم أو ليلة" فعليه إتمامها، ويبطل الاعتكاف بالخروج لغير حاجة، أو بالجماع عمدًا أو سهوًا عند بعض الفقهاء، وهو مجمع عليه عند أهل العلم لمن جامع امرأته عمدًا، وقد نُهي عن الوطء في الاعتكاف، والاعتكاف ليس بواجب إلا بالنذر، ومن أفسد اعتكافه فلا يلزمه قضاؤه إلا إذا كان نذر اعتكاف مدة معينة وأفسده، فيجب عليه استئنافه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي