ما حكم اعتكاف من خرج من معتكفه لقضاء حوائج مختلفة، وواقع زوجته ليلًا، وهل ينطبق عليه التحذير الوارد في الآية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء يرون أن أقل هو ما يطلق عليه عرفًا، فإذا نوى المعتكف مدة معينة ثم انتهت فلا حرج عليه، أما إذا نوى مدة كـ"يوم أو ليلة" فعليه إتمامها، ويبطل الاعتكاف بالخروج لغير حاجة، أو بالجماع عمدًا أو سهوًا عند بعض الفقهاء، وهو مجمع عليه عند أهل العلم لمن جامع امرأته عمدًا، وقد نُهي عن الوطء في الاعتكاف، والاعتكاف ليس بواجب إلا ، ومن أفسد اعتكافه فلا يلزمه قضاؤه إلا إذا كان نذر اعتكاف مدة معينة وأفسده، فيجب عليه استئنافه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64128
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64128
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي