ما حكم الاقتراض من بنك "إتش إس بي سي قطر" ـ الذي يقدم تمويلاً إسلاميًا عن طريق التورق والمرابحة، ويقوم بشراء النحاس وبيعه للعميل بأقساط ـ لغرض الاستثمار وجزء للزواج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التورق الحقيقي مشروعٌ ومباحٌ لأي قصدٍ مباح، أما إذا كان البنك يبيع المعدات للعميل ثم يلتزم عرفًا أو نصًا ببيعها مرة أخرى بالنيابة عن العميل، فهذا هو التورق المنظم الذي يشبه بيع العينة .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113448
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113448
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي