ما حكم الاقتراض من بنك "إتش إس بي سي قطر" ـ الذي يقدم تمويلاً إسلاميًا عن طريق التورق والمرابحة، ويقوم بشراء النحاس وبيعه للعميل بأقساط ـ لغرض الاستثمار وجزء للزواج؟
التورق الحقيقي مشروعٌ ومباحٌ لأي قصدٍ مباح، أما إذا كان البنك يبيع المعدات للعميل ثم يلتزم عرفًا أو نصًا ببيعها مرة أخرى بالنيابة عن العميل، فهذا هو التورق المنظم الذي يشبه بيع العينة المحرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113448