هل التورق بالكيفية المذكورة -شراء سلعة كالأرز من البنك مع امتلاكه لها، ثم توكيل شركة أخرى لبيعها واستلام النقود- تتحقق فيه الضوابط الشرعية، وهل يأثم من يقوم به، خاصة مع تعليل بعض الشيوخ بعدم جوازه لعدم استيعاب السوق وتولي الشركة البيع لنفسها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجيز الشيخ عبد الرحمن الأطرم التورق من حيث الأصل، لكنه يمنع التورق المعمول به في بعض البنوك والمؤسسات؛ لعدم توفر الضوابط الشرعية فيه، حيث إن غالب تورقات البنوك ترجع فيها السلعة إلى البائع الأول، وهي حلقة متواصلة تجعل التورق عبثًا وتدخله في المعاملات الربوية، وتصبح عينة ثلاثية. ولا فرق بين في هذه المعاملة، فالعرف الآن أن ما بيع على العميل يرجع إلى التاجر. ويرى الشيخ أن هذا التورق محرم لعدم تحقق الضوابط الشرعية فيه، وأهمها أن يرجع دائمًا إلى البائع الأول.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122895
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122895
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي