هل التورق بالكيفية المذكورة -شراء سلعة كالأرز من البنك مع امتلاكه لها، ثم توكيل شركة أخرى لبيعها واستلام النقود- تتحقق فيه الضوابط الشرعية، وهل يأثم من يقوم به، خاصة مع تعليل بعض الشيوخ بعدم جوازه لعدم استيعاب السوق وتولي الشركة البيع لنفسها؟
يجيز الشيخ عبد الرحمن الأطرم التورق من حيث الأصل، لكنه يمنع التورق المعمول به في بعض البنوك والمؤسسات؛ لعدم توفر الضوابط الشرعية فيه، حيث إن غالب تورقات البنوك ترجع فيها السلعة إلى البائع الأول، وهي حلقة متواصلة تجعل التورق عبثًا وتدخله في المعاملات الربوية، وتصبح عينة ثلاثية. ولا فرق بين الشرط والعرف في هذه المعاملة، فالعرف الآن أن ما بيع على العميل يرجع إلى التاجر. ويرى الشيخ أن هذا التورق محرم لعدم تحقق الضوابط الشرعية فيه، وأهمها أن البيع يرجع دائمًا إلى البائع الأول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122895