حكم ذكر عورة المرأه أو التشبيب بها في الإسلام
يجوز للرجل التشبيب بزوجته، بشرط ألا يذكر أعضاءها التي يجب إخفاؤها، وألا يكون في تشبيبه فحش. كما يجوز التشبيب بالمرأة المبهمة مع تجنب الألفاظ المحرمة. أما التشبيب بامرأة معينة غير الزوجة أو الأمة فهو محرم ويُرد به الشهادة، بينما التشبيب بالزوجة أو الأمة لا يحرم، لكن يُشترط عدم الإكثار من ذلك، ويُرد الشهادة إذا شبَّب بهما بما يستلزم سقوط المروءة كوصف الأعضاء الباطنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68772