ما حكم سماح الأب لأبنائه بدخول السينما، وما يترتب عليه، وهل يتحمل الإثم إن أصر الأبناء على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب منع أبنائه من مشاهدة أفلام دور السينما الهابطة التي تحتوي على المنكرات كالموسيقى وتبرج النساء؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته". ويجب عليه منع الصغار ولو بضربهم ضربًا غير مبرح إن لزم الأمر، أما الكبار فعليه نصحهم وتذكيرهم بالله بلطف وحزم، فإن لم يرتدعوا فلا إثم عليه ما دام ينصحهم ولا يعينهم، وله هجرهم إن كان يرجو أن ينفعهم الهجر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162348
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162348
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي