العودة إلى البحث
السؤال

ما مشروعية المال المأخوذ كحوافز ومكافآت للموظفين من أجور الكشف المفروضة على البضائع القادمة من خارج البلد ومن إيرادات أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في العمل في الدوائر الجمركية والضرائب التحريم؛ لما فيها من أخذ أموال الناس ، لكنها قد تجوز. وحكم الحوافز والمكافآت التي تصرفها الدائرة الجمركية لموظفيها يتبع حالة الجمركة، فإن كانت مباحة كانت الحوافز مباحة، وإن كانت محرمة كانت الحوافز محرمة؛ لما فيها من أكل أموال الناس بالباطل، وقد حرم الله ذلك بقوله: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96893
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي