هل تجب الكفارة وستر الفتاة والزواج منها دون علم الزوجة، أم يجب عدم الزواج بالثانية، وذلك بعد أن أرغم الأب الزوج على الحلف على المصحف، مع العلم أن الفاحشة قد وقعت بين الزوج والفتاة وحملت منه ثم سقط الجنين، وأن الزوجة اشترطت الطلاق للزواج بالثانية؟
لا يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها طلاقها لزواجه بأخرى، لأنه محرم عليها طلب الطلاق لغير مسوغ شرعي. وخروجها من بيته بغير إذنه يجعلها ناشزًا. ويجب على الزوج والمرأة التي زنا بها التوبة، وإذا تابت المرأة فلا حرج عليه في الزواج منها إن كان قادرًا على العدل بين زوجتيه، وعليه أن يكفّر عن يمينه إن تزوجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177525