العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لابنة ابنة الخالة المتوفاة التصدق لوالدتها، وإعطاء هذه الصدقة للمربية التي رعتها، وهل يجوز لها التصدق للمربية بعد وفاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للفتاة أن تتصدق عن والدتها المتوفاة، ويثاب الوالدة على ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ». ويجوز للفتاة دفع صدقة التطوع للمجيبة، سواء كانت غنية أو فقيرة، والأفضل للغنية الاستغناء. كما يجوز للفتاة أن تتصدق عن المجيبة بعد وفاتها، حتى لو لم تقم بتربيتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115843
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي