هل يجوز لابنة ابنة الخالة المتوفاة التصدق لوالدتها، وإعطاء هذه الصدقة للمربية التي رعتها، وهل يجوز لها التصدق للمربية بعد وفاتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للفتاة أن تتصدق عن والدتها المتوفاة، ويثاب الوالدة على ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ». ويجوز للفتاة دفع صدقة التطوع للمجيبة، سواء كانت غنية أو فقيرة، والأفضل للغنية الاستغناء. كما يجوز للفتاة أن تتصدق عن المجيبة بعد وفاتها، حتى لو لم تقم بتربيتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115843
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115843
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي