هل يجوز إخبار الأم بمكان الأب الممتنع عن الإنفاق، وهل يُعد ذلك فتنة أو خيانة للعمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على الوالد أن يؤدي واجبه تجاه زوجته وبناته، ولا يجوز له التهرب من ذلك، وإذا كان معسرًا فعليه إثبات ذلك للقاضي. لا يجوز للأعمام والعمات التستر عليه أو مساعدته على الهروب من أداء الحق. يجوز للأم والبنت الإخبار عن مكان وجود الأب لاستيفاء الحق. من آوى شخصًا وجب عليه حد أو حق، ومنعه ممن يستوفى الحق، فهو شريكه في الجرم. يجب الإعلام بمكان الشخص أو المال المطلوب بحق، ولا يجوز الكتمان، فإن امتنع العالم به من الإعلام، جازت عقوبته حتى يخبر به. ينبغي إخفاء إخبار الابنة والدتها بذلك لتجنب قطيعة الرحم، وإن قطعت الرحم فلا حرج على الابنة ما دامت تصلهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89423
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89423
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي