هل يجب توزيع المساعدات الزائدة عن الحاجة، أم الاحتفاظ بها، وهل يعتبر أخذ أكثر من الحاجة تعديًا لحدود الله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ينظر في أمر المساعدات إلى الجهة المسؤولة عن توزيعها؛ فإن أخبر الموظف المسؤول أن الكراتين الأربعة تخص الأسرة، أو يسمح بأخذها دون التعدي على حق أحد، فلا حرج في أخذها كلها للأسرة، وإن شاركت الجيران المحتاجين فلك أجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ بِالْمُؤْمِنِ الَّذِي يَبِيتُ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ» وقوله: «مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ».
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192448
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192448
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي