ما حكم لبس المحرمة للنقاب الأفغاني الذي يغطي الوجه بالكامل وتكون جهة العينين فيه قطعة قماش أخف ومثبتة لا يمكن فتحها؟
تُمنع المرأة المُحرمة من لبس النقاب والبرقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين). وإذا احتاجت لستر وجهها لمرور الرجال، تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، كما فعلت عائشة رضي الله عنها. والنقاب الأفغاني لا يجوز للمحرمة لأنه كالبرقع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15303