ما حكم وعد الصديقة بهدية مالية مقابل إعطائها الدور الأول في جمعية مالية؟
أولاً: لا حرج في جمعية الموظفين.
ثانياً: يجب على منظم الجمعية أن يكون أمينًا في ترتيب المستحقين، ويكون الترتيب بالتراضي أو القرعة، ويحرم عليه المحاباة أو الكذب أو قبول هدية مقابل التقديم لأنها رشوة، وقد تكون محرمة أيضًا لكونها هدية للمقرض.
ثالثاً: لا يجوز التنازل عن الدور في الجمعية بمقابل، لأنه معاوضة عن حق مجرد، وهو الأسبقية، ولأنها عوض يدفع للمقرض أثناء قيام القرض وهو محرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16330