العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المشاركة في جمعيات القرعة الشهرية، وهل تجب الزكاة على المبلغ المتحصل عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: "جمعية الموظفين" جائزة عند العلماء، وقد أفتى بذلك الشيخ ابن باز، لما فيها من مصلحة للجميع دون مضرة.

ثانياً: تُزكى هذه الجمعية بالنظر إلى حال المشترك:

أ- من استلم المال: إذا بلغ نصاباً وحال عليه ، يزكيه. فإن أنفقه أو نقص عن فلا زكاة عليه.

ب- من لم يستلم المال بعد: إذا كان مجموع ما دفعه يبلغ نصاباً وحال عليه الحول، يزكيه لأنه في حكم له على بقية الأعضاء. أما إذا كان القسط الشهري لا يبلغ نصاباً، فيبدأ حساب الحول من تاريخ بلوغ مجموع المدفوعات النصاب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13864
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي