ما مدى شرعية الجمعيات المالية، وهل تجب الزكاة عليها، وكيف يكون توزيعها على مستلمي الدفعات الأولى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز ما ذكر من جمع المال شهريًا ودفعه لأحدهم بالتناوب، لما فيه من المصلحة والتعاون، ويدل لمشروعيته ما رواه الشيخان عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم". وأفتى بجوازها ابن باز وابن عثيمين.
أما : فمن يأخذ المال لا تجب عليه الزكاة حتى لو بلغ نصابًا وبقي عنده حولاً إن كان عليه دين يستغرق . أما من يدفع المال فيعتبر دائنًا، وتجب الزكاة على ماله المدفوع إذا كان على معترف مليء، سواء قُبض أو لم يُقبض، أما إن كان على معسر أو مماطل فلا تجب الزكاة إلا عند قبضه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32523
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32523
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي