العودة إلى البحث

هل يجب على من عمل بأجرة حمل الخمر وتاب وأنفقه في مصالح شخصية جاهلاً أن يتصدق من ماله الحلال تعويضاً عنه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يحل للمسلم أن يؤجر نفسه على حمل الخمر لشربها، ولا أجرة له على ذلك لأنها منفعة محرمة لا تقابل بعوض. فإن فعل ذلك عالماً بالتحريم، فعليه أن يتصدق بالأجرة على المساكين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي