هل يجب على من عمل بأجرة حمل الخمر وتاب وأنفقه في مصالح شخصية جاهلاً أن يتصدق من ماله الحلال تعويضاً عنه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يحل للمسلم أن يؤجر نفسه على حمل لشربها، ولا أجرة له على ذلك لأنها منفعة محرمة لا تقابل بعوض. فإن فعل ذلك عالماً بالتحريم، فعليه أن يتصدق بالأجرة على المساكين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88391
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88391
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي