العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على من عمل بأجرة حمل الخمر وتاب وأنفقه في مصالح شخصية جاهلاً أن يتصدق من ماله الحلال تعويضاً عنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يحل للمسلم أن يؤجر نفسه على حمل لشربها، ولا أجرة له على ذلك لأنها منفعة محرمة لا تقابل بعوض. فإن فعل ذلك عالماً بالتحريم، فعليه أن يتصدق بالأجرة على المساكين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88391
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي