هل يُعتبر ظلمًا إذا طلق الرجل زوجته وهي لا ترغب في الطلاق، وهل يحاسب الله على هذا الظلم الذي لا يسامح فيه إلا من ظُلم؟ وماذا يفعل الإنسان إذا ضاقت نفسه من العيش مع زوجته، بينما هي لا تشتكي؟
الطلاق مبغوض شرعًا، لكنه مباح عند الحاجة إليه لسوء خلق الزوجة أو عدم تحقيق الغرض من الزواج، ومندوب إذا عجز الزوج عن القيام بحقوقها. ومع ذلك، ينصح بعدم التعجل في الطلاق والصبر على الزوجة، ومراعاة قوله تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا"، وحديث: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا رضي منها آخر".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187294