ما حكم الصلاة خلف من سبَّ الله في نهار رمضان وأكمل صومه، وهل الخوف عذر له؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القول بكفر المرتد لا يتوقف على حكم القضاء الشرعي، بل من سب الله تعالى أو رسوله، أو رمى المصحف في القاذورات، أو ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام عالمًا مختارًا، فإنه يُفتى بكفره وردته عن الإسلام. يختص القضاء الشرعي باستتابة المرتد وإقامة الحد عليه فقط. ساب الله تعالى يكفر ولا يُعذر بالجهل، فسب الرب معلوم حرمته ووجوب تعظيمه عند الجميع. من أفتى بأن المرتد لا يكون كافرًا إلا بحكم القاضي فقد أخطأ، لكن هذا لا يمنع من الصلاة خلفه أو استفتائه إن كان من أهل العلم المستوفين لشروط الإفتاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163927
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163927
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي