هل يُعتبر قول الأخ للكلمة المحلوف عليها مرة واحدة، ثم قوله إنه لن يقولها ثانية، حنثًا في اليمين؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل يجب على السائل الذي يبلغ 15 سنة وتكفله والدته صيام ثلاثة أيام، أم كسوة عشرة مساكين، أم هو مخير في الاختيار؟
إذا كلمت أخاك بعد ما قال لك الكلمة فقد حنثت وعليك الكفارة، وإن لم تكلمه لم تحنث، ويبقى يمينك ما لم تكلمه. والأولى أن تحنث في يمينك وتكفر عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه". وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. ولا يلزم والدك إخراج الكفارة عنك إلا إذا تبرع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136009