هل يجوز أن يكون ثمن المبيع منفعة معلومة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في جعل المنفعة المعلومة ثمناً للمبيع، كبناء دار أو خياطة أو خدمة شهر، ويدل على ذلك قول الإمام النووي: "يَجُوزُ جَعْلُ الْمَنْفَعَةِ ثَمَنًا وَأُجْرَةً وَمَهْرًا"، وقول الحجاوي في تعريف البيع: "وهو مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر الدار بمثل أحدهما على التأبيد".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145567
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145567
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي