العودة إلى البحث

ما حكم لجوء عائلة مسلمة إلى بلد أوروبي وطلبها حق اللجوء، وما هو رأي الشرع في الانتفاع من المساعدات التي يقدمها هذا البلد للاجئين، وهل يُعدّ ذلك من باب المساعدة الإنسانية أو الوفاء بالعهود والمواثيق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج في اللجوء إلى الدول غير المسلمة بسبب ظروف الحرب، بل هاجر الصحابة للحبشة لحمايتهم من بطش قريش، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في جوار كفار.

وينبغي على اللاجئ أن يكون سفيراً للإسلام ويدعو إلى الله.

أما المساعدات، فالأفضل العمل لمن يقدر عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده"، لكن يجوز أخذ المساعدات عند الضرورة أو عدم القدرة على العمل.

ويجب الالتزام بقوانين تلك الدول ما لم تخالف الشريعة، ويحرم التحايل لأخذ المساعدات إذا كانت القوانين تمنع ذلك.

تُقدم هذه الدول المساعدات لالتزامها بالقوانين الدولية، والاستفادة من الأيدي العاملة، ومحاولة نشر ثقافتها. فعلى المسلم أن يكون حذراً على دينه ويسعى للعودة إلى بلاد المسلمين متى سنحت الفرصة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي