ما حكم قيام شركة اتصالات بخصم ريالين أسبوعيًا من رصيد العميل مقابل تخفيض أسعار المكالمات، وهل يوجد خلاف فقهي في ذلك مع ذكر حجج الأقوال؟
لم يُطلع لأحد من أهل العلم على كلام بخصوص حكم بطاقة الاتصالات التي تبيع منفعة وتخفض أسعارها لمن يدفع مبلغًا مقطوعًا أسبوعيًا، ولكنها لا تخرج عن حكم بطاقات التخفيض الخاصة، بيع للمنفعة. ويرى أكثر أهل العلم المعاصرين حرمة هذه البطاقات إذا كانت مدفوعة الثمن؛ لما فيها من ، فقد يدفع المشتري مالًا ولا يدري ما سيحصل عليه، مما يجعل حاله يدور بين الغنم والغرم.
وقد قرر مجمع الإسلامي عدم جواز إصدار أو شراء بطاقات التخفيض مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي؛ لما فيها من الغرر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وأفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بحرمة بطاقة المعلم لذات . وقد أفتى الشيخ ابن عثيمين بحرمتها؛ لكونها نوعًا من ، فالمعاملة تقوم على المغالبة، إما غانم أو غارم.
ويرى الدكتور خالد المصلح أن العلاقة بين جهة التخفيض والمستهلك هي عقد إجارة، وأن هذه البطاقات محرمة؛ لأن المنفعة المعقود عليها (التخفيض) مجهولة.
ويقسم الدكتور خالد المشيقح بطاقات التخفيض إلى ثلاثة أقسام: 1. بطاقة تخفيض عامة: محرمة، وقد أفتت اللجنة الدائمة بتحريمها؛ لأن المنفعة غير مقدورة عليها وفيها غرر. 2. بطاقات التخفيض الخاصة: مثل المذكورة في السؤال، بعض العلماء ألحقها بالعامة وحكم بتحريمها للغرر، وبعضهم أجازها، وبعضهم قيد الجواز بشرطين: أن تكون نسبة التخفيض معلومة. أن تكون المشتريات محدودة السلع. 3. أما الدكتور سامي السويلم، فيرى أن الغرر هو المعاوضة الاحتمالية التي نتيجتها انتفاع أحد الطرفين على حساب الآخر. فإن كانت المعاملة تحتمل انتفاع الطرفين، وهذا هو الغالب ومقصود المعاملة، فهي جائزة ويغتفر ما فيها من الغرر اليسير. فإذا كان المشترك يحتاج للسلع محل التخفيض وينتفع بالحصول عليه، فالغالب هو انتفاع الطرفين، وبالتالي يجوز شراء البطاقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170027
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170027
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي