ما حكم المال المكتسب من بيع الأسمدة الزائدة عن حاجة الفلاحين للتجار والشركات بسعر أعلى من تسعيرة الجمعية برضاهم، وماذا نفعل إذا كان هذا المال حرامًا، علمًا بأنه غير معلوم وقد صُرف مع بقاء سيارة أكل منها السائل؟
أخذك للمال الزائد يعد تعديًا على الأمانة، ويجب عليك رد ما أخذته إلى الجمعية، فإن لم تعلم قدره فعليك أن ترد ما تبرأ به ذمتك إلا إذا سمحت به الجهة المخولة في الجمعية.
علم التجار بالزيادة لا يبيحها، فالزيادة ليست لك وإنما للجهة التي وكلتك في البيع، مستدلين بحديث عروة بن الجعد البارقي.
وما أصابك من مصائب قد يكون بسبب المال الحرام الذي أدخلته، فعليك التحلل منه برده إلى جهته، فأنت مطالب بقدر المال الذي أخذت، وما اشتريته به يبقى ملكًا لك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104722