العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال المكتسب من بيع الأسمدة الزائدة عن حاجة الفلاحين للتجار والشركات بسعر أعلى من تسعيرة الجمعية برضاهم، وماذا نفعل إذا كان هذا المال حرامًا، علمًا بأنه غير معلوم وقد صُرف مع بقاء سيارة أكل منها السائل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أخذك للمال الزائد يعد تعديًا على ، ويجب عليك رد ما أخذته إلى الجمعية، فإن لم تعلم قدره فعليك أن ترد ما تبرأ به ذمتك إلا إذا سمحت به الجهة المخولة في الجمعية.

علم التجار بالزيادة لا يبيحها، فالزيادة ليست لك وإنما للجهة التي وكلتك في ، مستدلين بحديث عروة بن الجعد البارقي.

وما أصابك من مصائب قد يكون بسبب المال الذي أدخلته، فعليك منه برده إلى جهته، فأنت مطالب بقدر المال الذي أخذت، وما اشتريته به يبقى ملكًا لك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104722
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي