كيف تُحسب زكاة مشروع مركب صيد، وهل تُخرج من رأس المال، أم القيمة السوقية، أم صافي الدخل الشهري، وما هي النسبة الواجبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب في المركب نفسه، وإنما تجب في ثمن الصيد إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بانضمام نقود أو عروض تجارة له، وحال عليه . نصاب الزكاة من الأوراق النقدية ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، إخراجه هو ربع (2.5%). يمكن تزكية جميع المال بعد حولان الحول على أول نصاب ملكته، ويزكى الجميع. أما إذا اشتري المركب بنية التجارة، ففيه زكاة التجارة عند حولان الحول بتقويم ثمنه وإخراج ربع العشر منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53382
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53382
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي