كيف يمكن إخراج زكاة المال للحِداد؟
إذا بلغ المال (نقودًا أو عروضًا للتجارة) النصاب (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحال عليه الحول، فتجب الزكاة فيه وهي ربع العشر. والأرباح الناتجة عن صناعة الحدادة، إن كانت عروض تجارة فتُضم إلى المال وتُقوّم عند حولان الحول وتُزكى ربع العشر من قيمتها. وإن كانت أجرة، فكيفية زكاتها موضحة في الفتوى رقم: 122462.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125456