العودة إلى البحث
السؤال

ما هي تفاصيل زكاة المال الذي حال عليه الحول، وكيف يُحسب ربع العشر، وهل للزكاة حد أدنى لا تجب الزكاة إذا لم يبلغه المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب الزكاة إلا ببلوغ المال النصاب ومرور حول عليه، ونصاب الأوراق النقدية وما في حكمها هو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب. لمعرفة النصاب، يمكن سؤال أهل العلم أو متابعة أسعار الذهب. إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة، وطريقة حساب ربع العشر تكون بقسمة المال على أربعين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78919
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي