ما رأي الدين في حلف اليمين لإثبات فقدان وصل يخص سيارة، عندما يُطلب ذلك من الجهات الرسمية لتجديد رخصتها؟
إذا تأكدت من ضياع الوصل على المالكين السابقين، فلا حرج في الحلف أمام المحكمة بأنه ضاع بناء على كلامهم. فمن حلف على شيء يعتقد صحته لا حرج عليه في البداية، ولا كفارة عليه إن تبين لاحقًا أنه مخطئ. والأولى أن يحلف المالكين السابقون إن أمكن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71305