هل يسقط حق ملكية الطريق الخاص بمرور الزمن (التقادم)، مع وجود طرق بديلة معطاة للمدعي؟
القاعدة الفقهية "القديم يترك على قِدَمِه، ولا يغير إلا بحجة" صحيحة ومتفرعة عن قاعدة الاستصحاب، وتعني أن القديم المشروع يُترك على حاله ما لم يثبت خلافه، ويُشترط أن يكون القدم لما لا يُعرف أوله ومبدؤه، لا ما يعرف مبدؤه. وإذا كان القديم ضارًا، فلا يُعتبر قِدَمُه حجة لبقائه، بناءً على قاعدة "الضرر لا يكون قديمًا". وفي حالة النزاع حول طريق قديم، ينبغي رفع الأمر إلى الجهات المختصة للفصل فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192505