العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي في مسألة بيع سيارتين بين طرفين، حيث اشترط كل منهما "دخول على عيوب سيارة الآخر"، لكن اتضح لاحقًا أن إحدى السيارتين لا توجد أوراق لها وصعبة الاستخراج، وقد بيعت لطرف ثالث، مما أدى إلى رغبة المشترين في فسخ البيع، بينما يرفض البائع الأصلي ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشترى شخص سيارة واشترط عليه البائع عدم ردها بسبب العيوب القديمة، فله الحق في الرد بسبب العيوب القديمة ولا أثر . صحيح والشرط باطل. ودليل ذلك ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر حين باع غلامًا بالبراءة. وعليه، فإن شراء السيارة التي لا أوراق لها غير لازم للمشتري، وله الحق في ردها أو الحصول على تعويض ما لم يتصرف فيها بعد علمه بالعيب، فإن تصرف فيها، لزمه الشراء ولا يحق له الرجوع على البائع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43525
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي