ما حكم مداعبة الزوجة وإنزال المني في نهار رمضان، علمًا أنني قدمت من السفر في فجر اليوم الثالث من رمضان، ولم أحدد مدة إقامتي بعد؟ وهل يجوز لي جماعها؟ وكم هي المدة التي يحق لي فيها الترخص بالسفر؟
ينقطع حكم السفر بنية إقامة أربعة أيام، أو بوجود الزوجة مقيمة بالمدينة التي قدمها، أو بقدوم المسافر إلى وطنه. إذا لم يتوفر أحد هذه الأمور، فالمسافر له رخص السفر كالإفطار بالجماع ومقدماته. فإذا جامع المسافر زوجته وهي مسافرة، فلا حرج عليهما ولا كفارة، ويقضيان اليوم. أما إن كانت الزوجة مقيمة، فلا يجوز له جماعها إن كانت صائمة فرضاً، وعليها الامتناع.
إذا وصل المسافر المفطر بعد الفجر، فلا إثم عليه إن داعب أو أنزل، ولا يلزمه الإمساك بقية اليوم. أما إذا وصل قبل الفجر، فيجب عليه الصوم، وإن داعب وأمنى فسد صومه ولزمه القضاء مع التوبة. خروج المني بالمداعبة يفسد الصوم ويوجب القضاء دون الكفارة. إذا تكرر ذلك في يومين، فسد صيامهما ووجب قضاؤهما مع الإثم والتوبة.
إذا لم ينْوِ المسافر إقامة تقطع حكم السفر، ولم تكن المدينة موطناً له، ولم تكن زوجته مقيمة فيها إقامة تقطع حكم السفر (أي نيتها إقامة أربعة أيام فأكثر)، فإن قدومه عليها وهو مسافر لا يقطع حكم سفره، لأنها أيضاً غير مقيمة. وكل سفر يجوز فيه قصر الصلاة يجوز فيه الفطر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119814
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119814
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي