هل يُعدّ ما قام به الزوج من استخدام ختم الشركة دون علم صاحب العمل لإخراج رخصة قيادة، مع رفض صاحب العمل، حرامًا، وهل يعتبر ذلك خيانة للأمانة؟
الأصل أنه ليس لصاحب العمل منع زوجك من استخراج رخصة قيادة ما دامت لديه القدرة على القيادة السليمة، فهذه الرخصة من الحريات العامة التي كفلها الشرع لكل إنسان، مصداقًا لقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ} [الملك:15]. لكن إذا كان صاحب العمل ملزمًا بتحمل وضمان زوجك فيما قد ينتج عن قيادته من أضرار تجاه الغير، فيجوز له منعه، ويحرم التحايل على إذنه.
فإذا لم يكن صاحب العمل ملزمًا بتحمل الأضرار، فلا حرج على زوجك فيما فعل ولا تبعة عليه، وإلا فإنه يأثم بذلك، ويجب عليه التوبة وترك القيادة حتى يسمح له صاحب العمل باستخراج الرخصة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85367