العودة إلى البحث
السؤال

ما هي العدة المترتبة على الزوجة في حال الطلاق، وهل يجوز للزوج إرجاعها إلى عصمته بعد طلاقها وقبل الدخول بها، مع العلم أن سبب الطلاق هو تدخل والد الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على المسلم السعي للجمع بين قلوب المسلمين، لا التفريق بينهم، فإذا علم زلة أخيه ستره ونصحه. وإفشاء عورات المسلمين للتفريق بين الزوجين أمر خطير، فليس منا "من خبب امرأة على زوجها".

الطلاق بيد الزوج لا بيد المرأة أو وليها، فلا يحق لوالد الزوجة إرغامك على طلاقها. إذا طلقتها قبل الدخول بها دون خلوة، يكون الطلاق بائناً، ولا عدة عليها، ولك نصف الصداق. وإذا أردت الزواج منها مرة أخرى، فيلزم عقد جديد مستوفٍ للشروط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
58603
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي