العودة إلى البحث
السؤال

هل تنطبق آية الطلاق "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" على حالة إخراج الزوجة من المنزل بعد تلفظ الزوج بيمين الطلاق "فلانة طالق ثلاثا" وهو في قمة غضبه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق هو الذي لا يعي فيه صاحبه ما يقول.

فإن لم يصل الغضب إلى هذه الدرجة، فإن الزوجة تطلق ثلاثًا عند جمهور الفقهاء، وتكون بينونة كبرى.

إذا كانت الزوجة حاملاً، فلها النفقة والسكنى إجماعًا، ويجب السماح لها بالعودة للمنزل والإنفاق عليها حتى تضع حملها.

إذا كانت الزوجة غير حامل (حائل)، فالراجح أنها لا نفقة لها ولا سكنى، وهو قول الإمام أحمد، وذلك لموافقته للدليل.

الآية "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" تختص بالمطلقة الرجعية دون البائن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
42546
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي