العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول الزوج: "عليّ الطلاق بالثلاثة: لا تعطي أنابيب لأحد، ولا أجيب أنابيب تاني"، ثم يقول إنه قصد ألا يجلب الأنابيب إلا في دوره؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

جمهور العلماء يرون أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً. بينما يرى بعض العلماء كابن تيمية أن الحلف بالطلاق إذا لم يُقصد به الطلاق، بل التهديد أو التأكيد، فحكمه حكم اليمين بالله، وتلزم فيه كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وعند قصده يقع الطلاق بلفظ الثلاث واحدة. والمفتى به أن الزوج إذا حنث في يمينه وقع طلاق الثلاث، ويتوقف حصول الحنث على معرفة قصد الزوج بلفظه، فالنية تخصص العام وتقيد المطلق. لذا، يجب عرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي