ما صحة الحديث: "ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع" وكيف يُفهم أن يد السارق تقطع في ربع دينار بينما لا تقطع يد الخائن والمنتهب والمختلس، وما عقوبة هؤلاء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يتناول الفروقات بين السرقة والاختلاس والانتهاب والخيانة ، مبيناً أن القطع في السرقة دون غيرها يعود إلى شرط الخفية وكون السارق لا يمكن الاحتراز منه، على عكس الغاصب الذي يأخذ المال جهاراً ويمكن الاحتراز منه.
كما يوضح أن حكم القطع في هذه الحالات ليس محل ، وأن سبب يعود إلى اختلاف فهم الأحاديث، وأن القطع في السرقة من المال العام محل خلاف أيضاً بسبب شبهة الملك التي تدرأ الحدود.
ويختتم بأن نفي الحد في بعض هذه الصور لا يهون من شأنها، بل تنتقل العقوبة إلى التعزير الذي يمكن أن يكون أشد من قطع اليد أحياناً، ويهدف إلى ردع الجاني وإصلاحه ومنع الآخرين من ارتكاب الجرائم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155755
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155755
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي