هل يجب على ورثة الإخوة الذكور الأشقاء تقسيم ميراث أراضيهم الزراعية مع ورثة عماتهم الإناث الشقيقات، اللاتي لم يحصلن على حقهن من الميراث في حياة آبائهن (الإخوة الذكور المتوفين)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجب على ورثة الرجل إعطاء عماتهم نصيبهن من ميراث أبيهن، وعدم الاستئثار بالأرض، وكذلك إعطائهن نصيبهن من غلة الأرض إن لم يكن آباؤهم قد فعلوا ذلك. فتركة الميت تقسم على جميع ورثته بحسب نصيبهم الشرعي، ولا يجوز حرمان البنات من الميراث، فهذا من فعل الجاهلية الذي أبطلته الشريعة بقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". ومن يحرم البنات من الميراث ففيه جاهلية، وهو متوعد بالعقوبة المذكورة في قوله تعالى: "وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82684