العودة إلى البحث

هل يُعدّ العمل في شركة تطلب أموالاً غير مستحقة من موظفي الجهات الحكومية مقابل دورات تدريبية مجانية، مشاركةً في الإثم ويُحرّم الراتب الناتج عنه، وما هي كيفية التكفير عن هذا الذنب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كانت الدورات مجانية ولا يحق للشركة أخذ مبالغ من الموظفين، فما تقومين به لا يحل لك، ولا يغني عنك أمر مديرك، لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وعليك التوبة والامتناع عن هذا العمل، ومطالبة الشركة برد الأموال لأصحابها، وإلا فعليك إخبار الموظفين بحقيقة الأمر. أما راتبك، فإذا كان عن عمل مباح فهو مباح، وإن كان مقابل العمل المحرم فهو مال محرم يلزمك صرفه في منافع المسلمين العامة، إلا إن كنت فقيرة فلك أن تأخذي منه بقدر حاجتك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي