ما حكم العمل في مؤسسة تقوم باستقطاع مبالغ مالية من رواتب الموظفين لحفظها وصرفها لهم لاحقًا، إذا كانت هذه المؤسسة تستثمر أموالها في أنشطة قد تكون غير شرعية، وهل يُعتبر هذا العمل من باب الإعانة على الإثم والعدوان؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في التأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدولة الإباحة، وبالتالي فالأصل في العمل فيه الإباحة. وإذا كانت بعض أعماله محرمة كالإيداع في البنوك الربوية، فهذا لا يحرم العمل فيه ما دام العامل لا يقوم بالعمل المحرم وإنما يقوم بأعمال مباحة. ويجوز العمل في الشركات التي يغلب عليها الإباحة ولو كان بعض نشاطها محرمًا، بشرط ألا يكون المنتج مخصصًا لأمر محرم أو يغلب استعماله فيه، وألا يباشر الموظف العمل المحرم بنفسه. والواجب على العامي تقليد من يثق في علمه ودينه من المفتين، والإعراض عن الوسوسة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179292
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179292
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي