هل يجوز زواج الأخ الأوسط من ابنة عمه، علماً بأنه لم يرضع معها، وأن أخويه الأكبر والأصغر رضيعا عمتهما، وابنة عمه الكبرى رضيعة أمه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا رضعت بنت عم أخيك الأوسط من أم أخيك، أو رضع أخوك من أمها، أو رضعت هي من لبن نتج عن وطء أبي أخيك، أو رضع أخوك من لبن نتج عن وطء أبيها، وكان الرضاع خمس رضعات معلومة، فلا يجوز الزواج منها لكونهما أخوين. أما إذا لم يحدث شيء من ذلك، فلا حرج في زواجه بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76065