العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز زواج الأخ الأوسط من ابنة عمه، علماً بأنه لم يرضع معها، وأن أخويه الأكبر والأصغر رضيعا عمتهما، وابنة عمه الكبرى رضيعة أمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضعت بنت عم أخيك الأوسط من أم أخيك، أو رضع أخوك من أمها، أو رضعت هي من لبن نتج عن وطء أبي أخيك، أو رضع أخوك من لبن نتج عن وطء أبيها، وكان الرضاع خمس رضعات معلومة، فلا يجوز الزواج منها لكونهما أخوين. أما إذا لم يحدث شيء من ذلك، فلا حرج في زواجه بها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي