هل يُعتبر الشخص شريكًا في الإثم إذا أعطى جهاز فلاش لأصدقائه بعد أخذ عهد منهم بعدم استخدامه في نقل المحرمات كالأغاني والأفلام، ثم يخلف بعضهم عهده ويستخدمه في ذلك؟
إذا غلب على ظنك أن طالب الفلاش لن يستخدمها في الحرام، فلا حرج في إعطائها له، ولا تكون شريكًا في الإثم حتى لو استخدمها في المحرمات باطنًا، لأنك مكلف بما يظهر لك. لكن إذا علمت باستخدامه لها في حرام لاحقًا، فلا تعطها له مرة أخرى. أما إذا غلب على ظنك أنه سيستخدمها في المحرمات، وأعطيتها له، فأنت شريك له في الإثم؛ لأنك أعنته على فعله، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وينبغي أن تكون قويًا في الحق، وتُذَكِّر هؤلاء بخطر المحرمات والكذب، وأن تختار أصدقاءك بعناية على أساس البر والتقوى والحب في الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101210