هل يأثم المرء على إهداء آلات عزف لأصدقائه ولا يستطيع استعادتها، وهل يجوز له بيع الأدوات الموسيقية المتبقية لديه؟
إذا كانت الحاجيات لا تنتفع إلا في المعاصي فيجب إتلافها، ولا يجوز نقلها للآخرين بيعاً أو هبة؛ لأنه من التعاون على الإثم، لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، وما أهديته سابقاً من المعازف يجب استرجاعه لإتلافه إن أمكن، مع نصح من أهديت لهم. وإن كانت الحاجيات يمكن استعمالها في الخير والشر، فلا تنقلها لمن يغلب على ظنك أنه سيستعملها في الحرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124469