ما حكم النظر إلى مرتكبي المعاصي كالمسبل ولابس الضيق، مع العلم أن هذا النظر ليس من باب الإقرار ويكون عند رؤيتهم في الطريق أو عند زيارة الأقارب؟
يحرم النظر إلى مرتكب الحرام، لكن الأمور الخلافية لا يجب الإنكار على فاعلها إلا إذا اعتقد تحريمها، ويستحب إرشاده إن كان جاهلاً. ومسألة الإسبال لغير الخيلاء فيها خلاف بين العلماء، فلا يجب الإنكار على المسبل. أما لبس الرجل للضيق من الثياب الذي يحدد عورته، فهو مكروه كراهة تنزيه، ويكره النظر إلى عورته المحددة من فوق الثياب، أما الملابس الضيقة في غير موضع العورة فلا بأس بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148472