العودة إلى البحث

هل عقاب الأمة المتزوجة التي ترتكب الفاحشة هو نصف عقاب الحرة، وذلك بناءً على القاعدة الشرعية "عقاب إتيان الفاحشة للأمة نصف ما على الحرائر"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

حد الزاني الحر المحصن هو الرجم حتى الموت، وغير المحصن هو مائة جلدة. أما الرقيق، فلا يُرجم، وعليه نصف حد الزاني غير المحصن، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى: "فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي