سؤالي عقد النكاح مرتين لامرأة واحدة
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا عقد النكاح لامرأة على شخص مرتين فغير مشروع إلا بعد طلاق أو فراق. إذا عُقد النكاح لشخصين على امرأة واحدة مع جهل الأول أو في وقت واحد، فُسخ النكاحان. وإن عُلم السابق منهما، فالمرأة للأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول". وذلك لأن نكاح الثاني باطل لكون المرأة في عصمة الأول. الجمهور يرون أنها للأول مطلقاً، بينما المالكية يرون أنها للثاني إذا دخل بها غير عالم بالأول ولم تكن في عدة وفاة من الأول. المذهب الأول أرجح، ويُعلم السابق بالبينة أو التصادق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44469
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 44469
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي